الطعن رقم 17 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها، وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ونصت المادة على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/1 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل، ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأي المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت في حكمها الجديد على أنه إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد م الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، ومؤدى هذا التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث هو جزاء على تغيب الخصوم عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى لمرة واحدة.