⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5470 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات التابعة التي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بفصل المطعون ضده من العمل لإخلاله بواجبات وظيفته كسائق تنحصر مهمته في نقل السلع من الموردين إلى منافذ البيع بها إلى قيامه منفردا باستلام كمية من الأسماك منتهية الصلاحية من أحد الموردين غير الذي كان مكلفا بالتوجه إليه ثم قيامه بتوزيعها بمفرده على منافذ البيع بها حال أن المختص بهذا العمل مندوب التسليم وقدمت تأييدا لهذا الدفاع التحقيق الذي أجرته مع المطعون ضده وإيصال يحمل توقيع منسوب إليه يفيد استلامه لكمية الأسماك التي تبين عدم صلاحيتها ومستندات توزيع هذه الأسماك على منافذ البيع وبيع ثمانية وأربعين كيلو منها لجمهور المستهلكين. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن فصل المطعون ضده من العمل فصلا تعسفيا لأنه يعمل سائق وتنحصر مهمته في نقل السلع أي منافذ البيع صحبه مندوب التسليم وليس من سلطته التأكد من صلاحيتها ورتب على ذلك قضائه بالتعويض دون أن يعني بفحص وتمحيص هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له وهو دفاع جوهري من شانه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.