الطعن رقم 138 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراد بالضرر المبيح للتطليق وفقا لنص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1292 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985، هو الضرر الذي يلحق الزوجة لاقتران زوجها بأخرى، بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة على تلك المضارة، أن تتفق شهادة الشهود على تحقق الإضرار بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى.