الطعن رقم 5251 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لصاحب العمل وفقا لما تقضي به المادة 139 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافي إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبي لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته في العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الإضافي أم لا، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.