الطعن رقم 17 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن إنهاء خدمة العاملين في مجال الأمن بالشركة ومنهم المطعون ضده يرجع إلى توقفها عن أداء أعمال الأمن ذاتيا وإسنادها إلى إحدى الشركات المتخصصة نظرا للصعوبات المالية والإدارية التي واجهتها في إدارتها لهذه الأعمال، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تعسفيا بمقولة إن الأوراق قد خلت من وجود مبرر لهذا الإنهاء ورتب على ذلك قضائه بالتعويض ودون أن يتناول دفاعها سالف الذكر بالبحث والتمحيص والتحقق من جدية الأسباب التي ساقتها تبريرا لوقف هذا النشاط مع انه دفاع جوهري من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب.