⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5894 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الحكمة موضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته، وهو ما يتحقق إذا عين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مماثل له إذ يعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار.