الطعن رقم 5894 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الحكمة موضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته، وهو ما يتحقق إذا عين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مماثل له إذ يعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار.