الطعن رقم 1514 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالي أدخل ضمن عناصره فوات فرصة المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء، على الرغم من أن الثابت بالأوراق وعلى ماجاء بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة لن تتخط المطعون ضده في الترقية لتلك الوظيفة تساندا إلى ذلك القرار حتى انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش في 3/12/2001، إذ لم تجر حركة الترقيات إلا في 1/12/2002 تاريخ ترقية المسترشد به من قبل المطعون ضده، ومن ثم لا يكون فوات فرصته في الترقية لتلك الوظيفة مرتبطا بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد به فيما اعتد به من عناصر الضرر وأدخله في اعتباره عند تقديره التعويض والذي جاء جملة ـ دونما بيان لما يخص هذا العنصر منه ـ فإنه يكون قد خالف القانون.