⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية..." مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه جاء عاما من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم، سواء كانوا مصريين أو أجانب، مسلمين أو غير مسلمين، فتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذا القانون، دون ثمة تفرقة بينهم، وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 18 منه، من أنه "تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم..." فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء في هذا النوع من الدعاوى، أيا كانت ديانة الخصوم فيها، فإن هي قضت فيها دون اتخاذه، كان قضاؤها باطلا، باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون، ويعد لصيقا بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده، وهي من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتها، أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفي الدعوى، رغم أنه إجراء جوهري، تطلبه القانون، قبل الفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.