الطعن رقم 432 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ استنادا إلى مات ورد بتقرير الخبيرـ قد انتهي إلى أن المطعون ضده نجار باب وشباك وليس له عمل ثابت، وأنه من صغار المشتغلين وليس ضمن المرخص لهم بالعمل أو المحصورين عن طريق المجلس المحلي على أنه صاحب عمل أو له عمل ثابت دائم يشتغل فيه، وكان ما خلص إليه له أصله الثابت في الأوراق وتتوافر به في المطعون ضده مهنة الحرفي الذي لا يزاول نشاطه في محل عمل ثابت الوارد في البند (7) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1975 وينطبق عليه بالتالي أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975.