⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2809 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-4-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وسيلة اعتبار الارض اثرية
⚖️ اموال الدولة الخاصة - الاراضى غير المزروعة
⚖️ اموال الدولة العامة - صفة المال العام - اكتسابها - الاراضى الاثرية
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم طويل المدة
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - تملك الارض الموصوفة بأنها أثرية فى قوائم المساحة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة - الارض الاثرية
⚖️ من صور الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - ملكية الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله ومخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لارض النزاع على سند من ان مورث البائع لها قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد قبل سنة 1957 وانها بدورها قد اكتسبت ملكيتها بوضع اليد امتدادا لوضع يد البائع رغم ان خبير الدعوى اثبت فى تقريره ان هذه الارض كانت قبل البناء ارض فضاء تابعة لمصلحة الاثار طبقا لما ورد باللوحة المساحية للاراضى الزراعية (مسح 1908) وانها ظلت كذلك الى ان نقل تخصيصها الى مصلحة الاملاك الاميرية بموجب قرار وزير الثقافة برقم 163 لسنة 1968 ومنها الى وزارة الاسكان بالقرار رقم 19 لسنة 1979 وكانت الاموال العامة طبقا لنص المادة 87 من القانون المدنى هى العقارات او المنقولات المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته الا اذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وبشرط ان تكمل مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والذى اضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكما يقضى بعدم جواز تملك اموال الدولة الخاصة بالتقادم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ان ارض النزاع قد خرجت من ملك الدولة واصبحت ملكا لمورث البائع للمطعون ضدها بوضع اليد قبل 1957 ورتب على ذلك قضاءه تثبيت ملكية المطعون ضدها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية رغم انها كانت ارض اثار ومن الاموال العامة وانها تدخل فى عداد اموال الدولة الخاصة الا بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونية سنه 1912 على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من وزير الأشغال العامة المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يختصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قرارا من هذا القبيل لا يمكن-فى علاقة الحكومة بالجمهور- أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكا للدولة، وكانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنه 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم وأضاف حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، وهذا القانون يعتبر منشئ لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد وصفها بأنها كذلك فى قوائم المساحة والتحديد "مسح 1908 ".