الطعن رقم 812 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا للقواعد المنظمة لطرق الإثبات.