الطعن رقم 679 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المطعون ضدها من مواليد 26/9/1913، وكان القانون رقم 61 لسنة 1973 لم يبدأ العمل به إلا بتاريخ 1/11/1973 طبقا لنص المادة (20) منه، وبالتالي فإن المطعون ضده لا تستفيد بأحكامه لأنها جاوزت سن الستين وقت العمل به، لا ينال من ذلك قيامها بسداد الاشتراكات عن مدة سابقة اعتبارا من 1/11/1973 لأن مدة الاشتراك السابقة ليس من شأنها أن توصل المدة المحسوبة في المعاش عند بلوغها سن الخامسة والستين إلى 15 سنة على الأقل طبقا لنص المادة الخامسة من القرار رقم 176 لسنة 1973 في شأن الإجراءات التنفيذية للقانون 61 لسنة 1973 ولا يغير من ذلك أيضا قبول الهيئة الطاعنة الاشتراكات من المطعون ضدها.