الطعن رقم 2599 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998ـ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمي (الشركة المصرية للاتصالات) وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدرـ بموجب هذا التفويض ـ لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها ـ والواجبة التطبيق على واقع النزاع ونصت المادة الرابعة منها على أنه "يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية:... بدل تفريغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة ... وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1999 صرف بدل تفرغ لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقا لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1 ـ 20000 ـ 30000 ـ بنسبة 30% للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلا على مؤهل عالي ـ وأن يكون عضوا بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلا لإحدى وظائف الإدارة المحلية أو التخصصية التي تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضي بها على ما جاء تقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك بإدارة سوهاج اعتبارا من 1/1/2000 حتى تاريخ خروجه للمعاش وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسي عالي هو بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.