⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الرابعة من المادة 99- من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أنه ".... ولا يسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931" ومفاد هذا النص أن دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق أخر باستثناء دعوى النسب لورود النص عاما موجها الخطاب فيه للكافة فإن المنع يسري على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الأخر، لما كان ذلك وكان ثبوت زواج الطاعن بالمطعون ضدها هو الأساس الذي يبنى عليه طلب المطعون ضدها بإثبات طلاقها فيعتبر الادعاء بالزوجية مطروحا، ومتى كانت هذه الزوجية منكورة من الطاعن وغير ثابتة بوثيقة رسمية فإن دعوى الطلاق المؤسسة عليها تكون غير مسموعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإثبات طلاق المطعون ضدها استنادا إلى سبق زواج الطاعن بها بعقد عرفي، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت وانتهت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون الذي نشأت في ظله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا في تشريع ما من التشريعات القائمة كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير- إضافة أو حذفا- فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضي لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الدعاوى والوقائع والمراكز التي نشأت في ظله دون أن يكون له أثر على الدعاوى والوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءات وقواعد إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي استحدث بالعديل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 منه نصا مؤداه قبول دعاوى الطلاق والفسخ من زواج عرفي إذا كان ثابتا بأية كتابة وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة ومن ثم فلا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة قبل نفاذه ومن ثم فلا محل لتطبيق هذا القانون على الدعوى الماثلة وإنما يطبق عليها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الذي أقيمت الدعوى في ظل سريانه.