⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أما أو حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية، وكان المقصود بهذه المواد تلك التي تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به أمام سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة، لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في المادة 21 من اللائحة - التي رفعت الدعوى في ظلها- هو أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه، فإن الاختصاص المحلي في دعوى المتعة يكون معقودا لمحكمة المدعى عليه وحده متى كان له محل إقامة، ومن ثم كان يتعين إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي يقع في دائرتها محل إقامة الطاعن استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي منه وذلك دون نظرها لدى محكمة المحلة الكبرى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي من الطاعن فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.