الطعن رقم 57 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وكان النص في المادة رقم (1) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على أنه "تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون...."، وفي المادة 46/1 منه على أن "تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تتكون من....، .....، ....... وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها..." وفي المادة 47 منه على أن "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها طالبا بنفي نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقا لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح.