الطعن رقم 863 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطأ ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه.