الطعن رقم 1166 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-5-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص القضاء الادارى - طلب التعويض عن القرار الادارى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - المنازعات المتعلقة بالافعال الضارة التى تأتيها الجهة الادارية
⚖️ الجمع بين الحق فى التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والحق فى التعويض قبل صاحب العمل
⚖️ تأمين اصابات العمل - تعويض اصابات العمل - مسئولية صاحب العمل الشخصية عن اصابة العمل
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض - الجمع بين اكثر من تعويض عن الخطأ التقصيرى
⚖️ بعض صور التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ـ التعويض عن اصابة العمل
⚖️ دعوى التعويض - دعوى التعويض عن الاعمال المادية والافعال الضارة التى تأتيها الجهة الادارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ اختصاص القضاء الادارى بالطعن فى القرار الادارى وبإلغائه وبالتعويض عنه
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - جواز الجمع بين تعويضين - الجمع بين ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية من تعويض عن اصابة العمل وبين التعويض من المسئول عن الفعل الضار
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - مسئولية صاحب العمل عن اصابة العمل
⚖️ دعاوى المسئولية المدنية - الاختصاص بنظرها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت أعضاء.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كنت دعوى المطعون ضدهم بطلب التعويض مؤسسة على إهمال الجهات الإدارية في إدارة وتسييد المرافق العامة ومن ثم يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإداري وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الثابت من تحقيقات القضية رقم 157 سنة 1986 جنايات عسكرية شرق القاهرة أن الجسم المعدنى الذى تسبب في وقوع الحادث سرقة أحد ضباط الإحتياط بالقوات المسلحة في عام 1975 - أى قبل وقوع الحادث بأحد عشر عاماً ومن ثم تكون الحراسة قد انتقلت إلى هذا الضباط ويكون مسئولاً عما يحدثه الشىء من ضرر وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن الأول هو الحارس على الشئ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن حقيقة دعوى المطعون ضدهم هى طلب تعويضهم عما أصابهم واصاب مورثهم من ضرر باعتبار أن الإصابة إصابة عمل مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تتقيد بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى وتعديلاته يما يتعلق بإصابات العمل والتى تستلزم وقوع خطأ جسيم واجب الإثبات من الطاعنين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كن الحكم قد ألزم الطاعن الثانى بالتعويض على سند من أنه لم يوفر وسائل الأمن والأمان للعاملين لديه دون أن يبين سنده في ذلك خاصة وأن قانونى الحكم المحلى والعاملين المدنين بالدولة لم توجبا عليه توفير هذه الوسائل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يراع عند تقدير التعويض خصم ما حصل عليه المطعون ضدهم من حقوق وفقا لأحكام التأمين الإجتماعى، وبذلك يكون قد قضى لهم بتعويض عن ضرر واحد با يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما في صحيفة الاستئناف أن الشئ لم يتدخل تدخلاً إيجابياً فى إحداث الضرر وأن الضرر وقع بخطـأ المجنى عليه ما يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادتين15،17من قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود الأول من المادة العاشرة من القانون رقم47لسنة1972، أو تعلق المنازعة يتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدراية ـ دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية ـ فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقودا لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات ـ عدا المنازعات الإداريةوما استثنى بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعمتين فإن كفاية إحداهما لحمل الحكم يكون تعيبة في الأخرى ـ أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة68من القانون79لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى على أنه"لا يجوز لمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جنبه" يدل على أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب الطعن متعلقا بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الإستئناف فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعامل أو ورثته ـ بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدفاع الجوهرى كما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه_إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها.