الطعن رقم 126 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما ساق الحكم قرائن معيبة واستدل بها مجتمعة على ما خلص إليه من قضاء وكان لا يبين من الحكم أثر كل قرينة منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان استخلاص تصالح أو تنازل الزوج عن إنذاره لزوجة للدخول في طاعته من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب وقرائن سائغة ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.