الطعن رقم 4866 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 35و36 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذا لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط فأقل لا يصبح نهائيا وينتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة في خلال شهر من تاريخ إخطاره، أو تظلمك ورفض تظلمه، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف سنتان متتاليتان ـ إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى ـ إلا إذا أصبح التقريران نهائيان على نحو ما سلف ذكره، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت في إنهاء خدمتها للطاعن على حصوله على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف عن عامي 1998و1999، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلا ومشوب بالتعسف لأنه لم يعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير نهائيا، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.