الطعن رقم 987 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن انتفاء التهمة عن الشاهد هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب في الشهادة فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين وإن علوا ولا شهادة الوالدين للأولاد وإن نزلوا اعتبارا بأن الولد بضعه من الوالد دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة في الحالين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قصر الطاعن طعنه على قضاء الحكم المطعون فيه على موضوع الاستئناف دون شكله فإن نقض الحكم يكون مقصورا على موضوع الاستئناف محل الطعن ولا يتعداه خارج هذا النطاق إلى شكل الاستئناف الذي يحوز قوة الأمر المقضي، يستوي في ذلك أن يكون قد قضي فيه وحده بحكم مستقل أو مع الموضوع بحكم واحد متعدد الأجزاء وبذلك يمتنع على محكمة الإحالة إعادة النظر في شكل الاستئناف الذي أصبح أمره نهائيا.