الطعن رقم 3450 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-9-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 18 من لائحة نظام العملين بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء أن مجلس إدارة الطاعنة قد وضع قاعدة عامة بمقتضى هذا النص تقضى عند إعادة تعين عامل بالمؤهل العالي في أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل أن يحسب له أقدمية في هذه الدرجة تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي، وكان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو اعتبارية للعامل في الدرجة المعين عليها أن يرتد التاريخ الفرضي لتعيينه بمقدار هذه المدة، ويندمج ذلك التاريخ الفرضي مع التاريخ الفعلي للتعيين أو إعادة التعيين بحيث لا يكون سوى تاريخ واحد للتعيين هو التاريخ الفرضي الذي ترجع به أقدمية العامل في الدرجة، ومن هذا التاريخ تحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة ومنها المدة المبينة المشترط قضاؤها فيها عند الترقية.