الطعن رقم 637 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حجية الشئ المحكوم فيه تلحق بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي في مسألة أساسية قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.