الطعن رقم 716 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه لم تتضمن حكما ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية، كما لم تصدر الطاعنة ـ وبما لا يماري فيه الخصوم ـ لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضا نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 والتي صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منها على أن يمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية 40جنيه للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة "رئيس فرع مستقل" مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلا لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارةـ رئيس فرع مستقل ـ ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أي منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة "مدير إدارة ـ رئيس فرع مستقل" ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل.