الطعن رقم 385 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع.