⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1006 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-8-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادتين 13،12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز وعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول،وينتهي وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهي درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه. ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين ـ المرفقة بتقرير الخبير ـ أن المطعون ضده قيد بالجدول العام في 15/8/1990، وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 16/3/1993، وأمام محاكم الاستئناف في 27/5/1998 ومن ثم لا يكون قد استوفي أحد شرطي مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز"الدرجة الثانية" في 30/6/1999، ولا ينال منذ لك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالي للطاعنة أن تقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذا بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.