⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21102 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عاطـف خليـــل عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما مع آخرين بجريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه اكتفى بإيراد النتيجة التى انتهى إليها التقرير الطبى الشرعى من تخلف عاهة مستديمة لدى كل من المجنى عليهم دون أن يبين إصابتهم وموضعها من الجسم وكيفية حدوثها على الرغم مما آثاره الدفاع عن الطاعنين من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى إذ اثبت التقرير الطبى الشرعى أن إصابات المجنى عليهم تحدث من آلة راضة (شومة) وليس من فأس حسبما قرر المجنى عليهم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع على الطاعنين قال ما نصه : " أن التقارير الطبية الشرعية أكدت أن إصابات المجنى عليهم تحدث من ( شومة ) وليس بفأس كما قرر المجنى عليهم . كما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل أقوال المجنى عليهم وشهادة رئيس مباحث مركز طوخ عرض للتقرير الطبى الشرعى فى قوله : " وقد أورى تقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه .......... ................ بالساعد الأيسر واليد اليسرى استقرت وأصبحت ذات صفة نهائية وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن فقد الجزء من السلامية الطرفية لإصبع الخنصر الأيسر وكذلك كسر وتأكل فى عظام السلامية الطرفية لإصبع البنصر الأيسر وإعاقة بسيطة فى نهاية حركات مفصل الرسغ الأيسر وهذه العاهة تقدر بحالتها الراهنة بحوالى 10./. وأن إصابة المجنى عليه .............. بالساعد والمرفق الأيسر أدت إلى وجود إعاقة فى حركة ثنى المرفق حتى زاوية قائمة تقدر بحالتها الراهنة بحوالى 30./. وأن إصابة المجنى عليه ...............بالساعد الأيسر والجمجمة استقرت وأصبحت ذات صفة نهائية وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن فقد عظمى بالجدارية اليسرى فى مساحة حوالى 5×7 سم وكسور شرطية بعظام الجمجمة يحرم المخ من حمايته الطبيعية ويجعله عرضة للمضاعفات المستقبلية والبؤر الصراعية والخراريج والعوامل الجوية ووجود مضاعفات بالطرف العلوى الأيمن والطرف السفلى الأيمن ووجود كسر غير ملتئم بعظمتى الكعبرة والزند مثبت بشريحتين معدنيتين وهذه عاهة تقدر بحالتها الراهنة بحوالى مائة فى المائة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول ـ فيما عول عليه ـ فى قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبى الشرعى قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلـــى الطاعنين إحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة فى ضوء ما آثاره المدافع عن الطاعنين من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية ، وذلك بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهما الآخرين والذى صدر الحكم بالنسبة لهما غيابياً فلا يمتد إليهما أثر النقض . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ..................... . 2 ـ .............. ................... "طاعن" . 3 ـ ..................... . 4 ـ ............. ................ "طاعن" فى قضية الجناية رقم 22143 لسنة 1997 طوخ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1501 لسنة 1997 ) . بأنهم فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية ـ أولاً المتهم الأول : ضرب ......... .0.... مع سبق الإصرار بأن بيت النية على ضربه وأعد لذلك أداة راضة حادة " فأس " وما أن ظفر به حتى قام بضربه بها على ذراعه الأيسر فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والذى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من السلامية الطرفية لأصبع الخنصر الأيسر وكذلك كسر وتأكل فيها وإعاقة بسيطة فى نهاية حركات مفصل الرسخ الأيسر وتقدر نسبة العجز بحوالى 10./. . ثانياً : المتهم الثانى : ضرب ........................ مع سبق الإصرار بان بينت النية على ضربه وأعد لذلك أداة راضة حادة " فأس " وما أن ظفر به حتى قام بضربه بها على ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إعاقة فى حركة ثنى مفصل المرفق حتى زاوية قائمة وسقوط عند حركة الفرد وتقدر نسبة العجز بحوالى 30./. . ثالثاً : المتهمان الثالث والرابع : ضربا .....................مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على ضربه وأعد كل منهما لذلك أداة راضة " عصا غليظة " وما أن ظفرا به حتى قام كل منهما بضربه على رأسه فأحدثا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد عظمى بالجدارية اليسرى شامل الصفحتين فى مساحة حوالى 5ر1سم وكسور شرطية لعظام الجمجمة وكسر غير ملتحم بعظمتى الكعبرة والزند وتقدر نسبة العجز بحوالى 100./. . وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه ـ ...................... ـ مدنياً قبل المتهم الثانى ـ ....................... ـ بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المجنى عليه ـ ............. ـ مدنياً قبل المتهم الرابع ـ ...................... ـ بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثانى والرابع وغيابياً للأول والثالث فى 18 من مايو سنة 1998 عملاً بالمادتين 231 ، 240/1-2 من قانون العقوبات . أولاً :ـ بمعاقبة كل من الأول والثانى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما . ثانياً :ـ بمعاقبة كل من الثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما . ثالثاً :ـ بإلزام الثانى بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . رابعاً :ـ بإلزام الرابع بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما ـ الثانى والرابع ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يوليو سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............ ................ المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .