الطعن رقم 1794 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-4-13
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية - مصدر حجيتها - التوقيع
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن - ماهيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة و محمد ردويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه تمسك امام محكمة الاستئناف بصحة خاتم البائعة على عقد البيع الابتدائى المؤرخ 22/1/1977 سند الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه لم يعن لهذا الدفاع ولم يتناوله بالرد وقضى مع ذلك برفض دعواه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات.