⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 11و12و13و14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استنادا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه ـ بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونيةـ درجة أولىـ وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبة كافية بتقدير "جيد" على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر، وعند التساوي تراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمنا ترقية أما من يعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتحسب أقدميتهم على أسس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجا والأكبر سنا بشرط ألا يسبقوا زملائهم في تلك الإدارة.