⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقق سند من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من محاضر جلسات 23/10/2001، 1/1، 15/10/2001 أمام محكمة أول درجة أنها قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره" يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلا خاصا يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معا، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا في المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر في سير عملهما غياب أحد الزوجين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وفهم الواقع وتقدير الأدلة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تقرير الحكمين لخلو أسباب الحكم مما يقطع باطمئنانها لهذا التقرير يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبق على الواقعة محل الطعن على أن المحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النعي بالبطلان على إعلانه أمام المحكمين بتدوين رقم دعوى أخرى غير مقبولة لتضمنه دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.