الطعن رقم 21101 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميــد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شعبــان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــــى ( نواب رئيس المحكمة)
عاطــف خليــــل
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله ذلك الحق بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .