الطعن رقم 264 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات "أنه إذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره....، ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من ذات القانون، إذا أن ذلك لا يكون في حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 مرافعات، لأن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذي حددته فقد دلت على أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصم الأخر خلال الميعاد المشار إليه دون حاجة إلى إعادة الإعلان ذلك أن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند الشطب وقت الشطب وقت تخلف المدعى عن الحضور، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد جددت السير في الاستئناف بعد شطبه بموجب صحيفة معلنة للطاعن خلال الميعاد القانوني، فلا على المحكمة أن هي لم تقم بإعادة إعلانه بتلك الصحيفة، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.