الطعن رقم 613 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات والدفوع التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وإلا كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا أن هذا ليس أمرا حتميا إذ ترك المشرع تنظيم ذلك للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع وطالما أن أجل التحقيق لم ينقض.