⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى وكأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أنه "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك" يدل على أن مناط توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن - إذا تمسك صاحب المصلحة بذلك- أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد المقرر راجعا إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه وتوقيع ذلك الجزاء أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذرا أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة في الميعاد، فإذا ما استجابت للدفع المبدي من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لاستعمال المحكمة سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء طالما أنها استخلصت من الأوراق أن تقصير المدعي أو المستأنف هو الذي أدى إلى عدم إعلان الصحيفة في الميعاد المحدد متى كان هذا الاستخلاص سائغا له سنده الصحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يعرض لموضوعه، ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ليكون غير مقبول.