⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 106/4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه "يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة (...) وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة التي تطمئن إليها هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم..... لسنة 53 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة (...) إلى المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي سلمت فعلا إليه، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.