الطعن رقم 139 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الأخر، أو أخل بواجباته نحوه إخلال جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بفتراقهما ثلاث سنوات متوالية، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، حتى لا يستفيد من خطئه، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين، من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه، إلا أن ذلك مشروط- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغا ويكفي لحمل قضاء الحكم، ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضا أن هذه المجموعة - سالفة الذكر- قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق، ولم تقيد الشهادة على الفرقة أي قيد، بما مقتضاه أن للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى أطمأن إليها.