⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12251 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-9-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 168.70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية وبالتالي تخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع، لما كان ذلك، وكانت المنازعة الراهنة تدور حول طلب العمال الذين قاموا برفعها بتعويض عن أضرار لحقت بكل منهم على حده ـ أي بحق شخصي وذاتي له ولا تتعلق بمصلحة مشتركة لجميع عمال المنشأة أو فريق منهم فإنها تعد منازعة فردية مما يدخل في اختصاص اللجنة المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إنما وضعت قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصةـ مكتب علاقات العمل ـ لإجراء هذه التسوية إلا أنه لما كان المشروع لم يجعل ذك أمرا وجوبيا ـ ولم يرتب عليه أية آثار قانونية إنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين في تسوية النزاع لعل الجهة الإدارية تتوصل معهما إلى ذلك، ولا تحرم أي منهما من حقه الأصلي في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي إذا لم يرغب في الالتجاء للجهة الإدارية أولا وتعتبر دعواه قد رفعت بالطريق القانوني.