الطعن رقم 7641 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولا تسري عليها أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذا له، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة قد أوردت حكما خاصا باستحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد الأجازات بما لا مجال معه في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل، فإن دعوى المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة بالمقابل النقدي لرصيد أجازاته لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل لأن الفصل فيها غير موجب لإعمال أحكامه، ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها معقودا للمحكمة الابتدائية دون اللجان المنصوص عليها في قانون العمل آنف البيان.