⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 678 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين وغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم- فيما لا يخالف النظام العام" كما جاء النص في المادة 17 من ذات القانون في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه" يدل على أن المشرع صد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعا للحرج والمشقة، لما كان ذلك، وكان الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز الطلاق، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أنضم إلى الطائفة المارونية وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة على ما اعتد به من تغييره لطائفته بانتمائه إلى الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية وعلى سند من اختلاف الطرفين في الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.