الطعن رقم 702 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة، وأن دعوى الطلاق لا تسمع من أحدهما على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أي يكون الطلاق مشروعا في حالة كل من الزوجين غير المسلمين، أما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهم كاثوليكيا فإن الطلاق بالإرادة المنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج بالنسبة للطوائف التي لا تدين به.
لما كان ذلك، وكان المذهب الوحيد الذي لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف ملله، وكان الحكم المطعون فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- قد خالف هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة تأسيسا على أنه غير طائفته إلي المارونية قبل أن يرفع الدعوى وطبق عليهما أحكام الشريعة الإسلامية التي تجعل الطلاق محققا بإيقاعه من الزوج، وأنه لا أثر لتغيير الطاعنة طائفتها إلى المارونية لأنه تم أثناء سير الدعوى في حين أن الطائفة المارونية التي انضم إليها الطرفان تعتبر من طوائف الكاثوليك التي لا تدين بوقوع الطلاق، وهو شرط يمنع من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه.