الطعن رقم 2363 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ يدل على أن المشرع جعل مناط الاختصاص الانفرادي للجان المنصوص عليها في هذا القانون أن تكون المنازعة فردية وأن يكون الفصل فيها مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت دعوى المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة أن تدفع له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في 24/4/2002 بوقف تنفيذ قرار الفصل لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه لأن الفصل فيها غير موجب لإعمال أحكامه، فإن الاختصاص بنظرها يكون معقودا للمحكمة الابتدائية دون اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.