الطعن رقم 579 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج، إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها، فإن فعله - وعلى مذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوي في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة المتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المتعة استنادا إلى أن الطاعنة لا تستحق المتعة لوقوع الطلاق بحكم القاضي في دعوى التطليق التي أقامتها على المطعون ضده بما يعني رضاءها بالطلاق وينتفي معه شرط استحقاقها للمتعة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.