⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-4-11 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون العدالة الضريبية - سريانه
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيخ مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك تقول ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده تخرج من كلية الحقوق فى يونية 1975 فى ظل العمل باحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ومن ثم فيتمتع بالاعفاء من الضريبة المنصوص عليها فى المادة 76/2 منه قبل تعديلها ويظل هذا الاعفاء فى شروطه ونطاقه محكوما بذات النصوص التى بدا فى ظلها الا ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تاييد الحكم المستانف فيما ذهب اليه من اعمال المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 مما ينطوى على اعمال للقانون باثر رجعى وهو ما لا يجوز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه وأن مقتضى الأثر الفورى للقانون أن يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ لما كان ذلك وكانت نصوص قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنه 1978 فى هذا الشأن تتعلق بالنظام العام، فإنها تسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه وإذ عمل بهذا القانون1978/7/10 قبل أن يستقر المركز القانونى للمطعون ضده، فإن مقتضى قاعدة الأثر الفورى للقانون أن تسرى نصوص هذا القانون الأخير على حالة المطعون ضده.