⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2132 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بشركة الأهرام للمشروبات أن الأجر الذي يحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر يتكون من متوسط ثلاثة عناصر فقط هي الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية في السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة.