الطعن رقم 607 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه، وذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- هو الذي يتمثل في غيبته عن بين الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، أما إذا غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها، فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقا لنص المادة الثانية عشر ويسري في شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13.