⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 129 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.." يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالتطليق استنادا لدعواها وجعلت من الإضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها من المطعون ضده ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده كان يحسن معاشرة الطاعنة فلم يعتد عليها بالضرب أو السب وأن مسكن الطاعة شرعي ولم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما باتهامه لها بالاستيلاء على منقولاته وأمواله فإنه يكون قاصرا ومخالفا للقانون.