الطعن رقم 553 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته الذي يخول لها الحق في طلب التطليق فإنه لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التي تلقاها منه.