الطعن رقم 555 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غير أن الفراش فيه ليس طريقا من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سببا منشئا له، أما الإقرار والبينة فيهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتا من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته.