الطعن رقم 1153 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفاع المشار إليه بالنعي، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أن إنهاء خدمة الطاعنة كان بسبب انقطاعها عن العمل إعمالا لحكم المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978دون أن يتناول دفاعها بالبحث والتمحيص لبيان ما إذا كان طلبها للإجازة لمرافقة زوجها بالعراق أم لا وهو دفاع جوهري من شانه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسيب.