الطعن رقم 469 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة... وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسبه من الزواج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما:- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما:- أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين أهلا له عند ابتداء الحمل بالولد، وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما وأن ينفي الزوج الولد عند ولادته، وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمنا وأن يكون الولد حيا عند الحكم ينفى النسب، وكان الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى قيام الزوجية الصحيحة والتلاقي بين الزوجين، وأن الطاعنة أتت بالصغير"...." لأكثر من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده، ومن ثم فإن ثبوت نسب الصغير إليه بالزواج الصحيح يكون قد توافرت شرائطه.... وإذا يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم ينف نسب الولد إليه عند ولادته، وقد استمرت العلاقة الزوجية بينه وبين الطاعنة بعد ذلك ولم يلاعنها، ومن ثم فلا ينتفي نسبه منه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنفي نسب الصغير "...." إلي المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه.